والليث بن سعد ( 1 ) - لقوله ( عليه السلام ) : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ( 2 ) .
( ونحن نقول ) ( 3 ) بموجبه ، فإن من قتل قبل تقضي الحرب لم يشهد
الوقعة بكمالها .
مسألة 145 : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة ( 4 ) على
بعض ، بل يقسم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي ( 5 ) الأفراس ثلاثة ،
سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضل أحد
لشدة بلائه وحربه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد ( 6 ) - لقوله تعالى :
* ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) * ( 7 ) أضاف الباقي إلى
الغانمين فاستووا فيه ، عملا بالظاهر .
ولأنه ( عليه السلام ) قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ،
وللراجل سهما ( 8 ) .
من طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن قسم بيت المال :
" أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 33 ، المنتقى - للباجي - 3 : 180 ، المغني 10 : 441 ،
الشرح الكبير 10 : 515 - 516 .
( 2 ) تفسير القرطبي 8 : 16 .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في " ق ، ك " ونقول .
( 4 ) في " ق ، ك " بدل " القسمة " : " الغنيمة " .
( 5 ) في " ك " والطبعة الحجرية : لذوي .
( 6 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 372 ، روضة الطالبين
5 : 340 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 ، الكافي في فقه الإمام
أحمد 4 : 148 .
( 7 ) الأنفال : 41 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 75 - 76 / 2733 - 2736 ، المغني 10 : 454 ، والشرح
الكبير 10 : 511 .