وفي رواية عن أحمد أنها ليست سلبا ، لأن السلب ما كان على
بدنه ( 1 ) .
وينتقض بالسيف والرمح .
وكذا ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات
من السلب ، لأنه تابع لها ، ويستعان به في القتال .
ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلته ( 2 ) ، لم تكن سلبا ،
كالسلاح الذي ليس معه .
ولو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها ، فهي من
السلب .
ولو كان ماسكا بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السلب
- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ( 3 ) - لأنه يتمكن من القتال عليها ،
فأشبهت ما في يده من السيف والرمح .
وفي رواية عن أحمد : أنها ليست سلبا ، لأنه ليس راكبا عليها ، فأشبه
ما لو كانت في يد غلامه ( 4 ) .
وأما الجنيب ( 5 ) الذي يساق خلفه : فليس من السلب ، لأن يده ليست
عليه .
ولو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من
هامش
( 1 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 451 - 452 ، المحرر في الفقه 2 :
175 .
( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : منفصلة . وذلك تصحيف . والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) انظر : المصادر في الهامش ( 2 ) .
( 4 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 451 - 452 .
( 5 ) أي : الدابة تقاد . الصحاح 1 : 102 " جنب " .