جائز ، لأنه حق للمسلمين ( 1 ) .
وليس بجيد ، لأنه لا يسقط بل ينقل ما كان على الأرض إلى رقبته .
فحينئذ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة
الذمي ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يكون متعلقا بالأرض ، لأن عنده لا يسقط
بالإسلام ( 3 ) .
تذنيب : كل أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم
بها ، وعليه طسقها لأربابها ، لأنه مصلحة لهم ، فكان سائغا .
وكل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كن أحق بها إذا
لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها
لمالكها .
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض ، لم تبطل
الإجارة ، لأن حق المسلم تعلق بها ، وتملكها المسلمون ، لأنها من الغنائم .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، حلية العلماء 7 : 730 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، روضة الطالبين 7 : 508 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 .