حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام " ( 1 ) .
مسألة 751 : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى ، بيع
وصرف في الحاج والزائرين ، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام : عن
رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، قال " مر مناديا يقوم على الحجر فينادي
ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره
أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " ( 2 ) .
ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود ، وسؤال الله تعالى
ذلك ، لأنه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة .
ويكره ترك العزم .
روى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : " من خرج من مكة وهو
لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " ( 3 ) .
ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول .
وينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها .
قال الكاظم عليه السلام : " أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن
يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض ،
فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم " ( 4 ) .
مسائل :
( 752 ) الأولى : الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 430 / 1494 ، الإستبصار 2 : 334 - 335 / 1191 .
( 2 ) التهذيب 5 : 440 / 1529 .
( 3 ) التهذيب 5 : 444 / 1545 .
( 4 ) التهذيب 5 : 444 / 1548 .