قال : " تردها أو ( 1 ) اطرحها في مسجد ) ( 2 ) .
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من
تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئا ، رده " ( 3 ) .
وأما ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنه ينبغي لمن تصل إليه أن
يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ،
قال : سألت الصادق عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا
أن نلبس شيئا منها ؟ فقال : " يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى
بذلك البركة إن شاء الله " ( 4 ) .
( 760 ) التاسعة : يستحسن الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم السلام
وعن فاطمة عليها السلام ، للرواية ( 5 ) . وكذا يستحب عن المؤمنين : الأحياء والأموات .
( 761 ) العاشرة : لو حج المؤمن ثم ارتد ، صح حجه ، ولم تجب
إعادته ، لقول الباقر عليه السلام - في الموثق - : " من كان مؤمنا فحج وعمل في
إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل
صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شئ " ( 6 ) .
( 762 ) الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على
الحج ، لقول الصادق عيه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد
حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : " لا يحج حتى يختتن " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " و " بدل " أو " والمثبت من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 449 / 1568 .
( 3 ) التهذيب 5 : 453 / 1582 .
( 4 ) التهذيب 5 : 449 / 1567 .
( 5 ) الكافي 4 : 314 / 2 ، التهذيب 5 : 450 - 451 / 1572 .
( 6 ) التهذيب 5 : 459 - 460 / 1597 . ( 7 ) الفقيه 2 : 251 / 1206 ، التهذيب 5 : 469 - 470 / 1646 .