وكذا لو نذرت قبل التزويج .
والمطلقة رجعيا في العدة كالزوجة .
مسألة 723 : جميع ما يجب علن الرجل من أفعال الحج وتروكه فهو
واجب على المرأة ، إلا تحريم لبس المخيط ، والحائض تحرم كالرجل إلا
أنها تحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلي ، للحيض ، لأن
الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة ، فجاز وقوعه من الحائض .
قال الصادق عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام : " تغتسل وتستثفر
وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها وتستقبل القبلة
ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة " ( 1 ) .
والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت ثم تحرم عند
الميقات ، وكذا النفساء .
ولو تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة
أو النفساء ، أو نسيانا ، وجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن
تمكنت ، وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت عليها ، خرجت إلى خارج الحرم
وأحرمت منه ، فإن لم تتمكن ، أحرمت من موضعها ، لرواية معاوية بن
عمار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة كانت مع قوم
فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري هل عليك إحرام أم
لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت ( الحرم ) ( 2 ) قال : " إن كان عليها مهلة
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 388 / 1355 .
( 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 389 - 390 / 1362 .