الفصل الثاني
في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج
مسألة 722 : قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال ،
وليس للزوج منعها عن حجة الإسلام ولا ما وجب عليها ، فإن أحرمت في
الواجب ، مضت فيه وإن كره الزوج ، وليس له منعها من إتمامه .
وله منعها عن حجة التطوع إجماعا ، لما فيه من منع الزوج عن حقه .
ولو أذن لها في التطوع ، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس بالإحرام
إجماعا ، فإن أحرمت بعد رجوعه ، كان له أن يحللها .
والأقرب أنه لا دم عليها ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) .
ولو أحرمت قبل رجوعه ، لم يكن له تحليلها ، لوجوب الإتمام
عليها .
ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع ، كان له تحليلها ، خلافا لبعض
العامة ( 2 ) .
ولو خرجت لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها ، كان له منعها . ولو
أحرمت من غير إذنه ، كان له تحليلها .
ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها ، لم ينعقد ، ولو أذن ، وجب النذر .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 573 - 574 .
( 2 ) فتح العزيز 8 : 39 ، المجموع 8 : 332 - 333 ، المغني 3 : 572 ، الشرح الكبير
3 : 175 .