العقبة إجماعا .
ويستحب غسل الحصى - وبه قال ابن عمر وطاوس ( 1 ) - لأن ابن عمر
غسله ( 2 ) ، والظاهر أنه توقيف .
ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن
معتبرا شرعا .
ولو كان الحجر نجسا ، استحب له غسله ، فإن لم يغسله ورمى به ،
أجزأه ، لحصول الامتثال .
وقال عطاء ومالك : لا يستحب ( 3 ) . وعن أحمد روايتان ( 4 ) .
وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى .
الباب الثاني : في الذبح .
وفيه مباحث :
الأول : الهدي .
مسألة 573 : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره إن كان من
الإبل ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف
إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا عليه السلام فنحر ما غبر ( 5 )
وأشركه في هديه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 .
( 2 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 .
( 3 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 .
( 4 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 .
( 5 ) أي : ما بقي . النهاية - لابن الأثير - 3 : 337 " غبر " .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 892 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1026 - 1027 / 3074 ، سنن الدارمي 2 : 49 .