مسألة 571 : يستحب الرمي عند زوال الشمس ، لقول الصادق عليه السلام
- في الصحيح - : " ارم في كل يوم عند زوال الشمس " ( 1 ) .
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة إجماعا ، لقول الصادق عليه السلام
- في الصحيح - : " ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار . . . ولا تقف
عندها " ( 2 ) .
ولأن يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن
الجمار ، فقال : " قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة " فقلت : هذا
من السنة ؟ قال : " نعم " قلت : ماذا أقول إذا رميت ؟ قال : " كبر مع كل
حصاة " ( 3 ) .
قال الشيخ رحمه الله : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع
الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا ،
فإن رمى قبل ذلك ، لم يجزئه ، ولصاحب العذر الرمي ليلا .
وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق .
وقال الشافعي : أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر . وبه قال
عطاء وعكرمة ( 4 ) .
مسألة 572 : قدر حصى الجمار سبعون حصاة : سبع منها لجمرة العقبة
ترمى يوم النحر خاصة ، ويرمى كل يوم من أيام التشريق ، الجمار الثلاث كل
جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى - وهي العظمى - ثم الوسطى ثم جمرة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 480 / 1 ، التهذيب 5 : 261 / 888 ، الإستبصار 2 : 296 / 1057 .
( 2 ) الكافي 4 : 480 - 481 / 1 ، التهذيب 5 : 261 / 888 .
( 3 ) الكافي 4 : 481 / 2 ، التهذيب 5 : 261 - 262 / 889 .
( 4 ) الخلاف 2 : 344 - 345 ، المسألة 167 .