واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات ( 1 ) - لما رواه العامة
عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن جابر في صفة حج رسول
الله صلى الله عليه وآله ، وأنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ( 2 )
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " صلاة
المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما شيئا " وقال :
" هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 3 ) .
وقال الشافعي : يقيم لكل صلاة إقامة ( 4 ) . وهو رواية عن - أحمد ( 5 ) ،
وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد ، وهو قول ابن عمر ( 6 ) .
وقال الثوري : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلي الأخرى بغير أذان
ولا إقامة ( 7 ) . وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد ( 8 ) .
وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 و 149 ، حلية العلماء 3 : 339 ،
الإستذكار 3 : 150 ، المغني والشرح الكبير 3 : 447 .
( 2 ) انظر المصادر في ص 194 ، الهامش ( 7 )
( 3 ) التهذيب 5 : 190 / 630 ، الإستبصار 2 : 255 / 899 .
( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 ، حلية العلماء 3 : 339 ، شرح السنة
- للبغوي - 4 : 329 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الإستذكار 13 : 150 .
( 5 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، حلية العلماء 3 :
339 .
( 6 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنة
- للبغوي - 4 : 329 .
( 7 ) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ،
الإستذكار 13 : 150 ،
( 8 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 .
( 9 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 143 ، الإستذكار 3 : 150 ، المجموع 8 : 149 ،
شرح السنة - للبغوي - 4 : 329 .