ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا ، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين ،
لاختلاف سبب الوجوب في حقهما ، والأصل فيه أن الوقوف في نفس
الأمر واحد وتعدد بالاشتباه ، كالصلاة المنسية .
تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ، لم يصح حجهم .
مساهمون: العلامة الحلي