رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا فعل في حجة الوداع ( 1 ) ( 2 ) .
وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر ( 3 ) .
مسألة 521 : إذا زالت الشمس يوم عرفة ، خطب الإمام بالناس ، وبين
لهم ما بين أيديهم من المناسك ، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل
بالموقف ، ثم يصلي بالناس الظهر بأذان وإقامة ، ثم يقيمون فيصلي بهم
العصر .
وإذا كان الإمام مسافرا ، وجب عليه التقصير .
وقال الشافعي : السنة له التقصير ( 4 ) .
وأما أهل مكة ومن حولها فلا يقصرون ، وبه قال الشافعي ( 5 ) ، خلافا
لمالك ( 6 ) .
وليقل الإمام إذا سلم : أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ، كما قاله
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) .
إذا عرفت هذا ، فإن نمرة ليست من عرفة ، بل هي حد لها .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 890 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 / 1905 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1025 / 3074 ، سنن الدارمي 2 : 48 ، سنن البيهقي 5 : 114 .
( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 354 ، المجموع 8 : 87 و 92 ، حلية
العلماء 3 : 337 ، المغني والشرح الكبير 3 : 433 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 354 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 354 ، المجموع 8 : 87 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 354 - 355 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، المجموع 8 : 91 ،
المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، بداية المجتهد 1 : 348 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 347 - 348 ، فتح العزيز 7 : 355 ، المغني والشرح الكبير
3 : 435 ، المجموع 8 : 91 ، الحاوي الكبير 4 : 169 .
( 3 ) سنن البيهقي 3 : 135 - 136 .