اليماني ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم ( عن
جعفر ) ( 2 ) عن أبيه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن
إلا الركن الأسود واليماني ، ويقبلهما ، ويضع خده عليهما " ( 4 ) .
وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه ( 6 ) .
وقال مالك : يستلمه ولا يقبل يده ، وإنما يضعها على فيه ( 7 ) .
قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على استلام الركنين ، وإنما
اختلفوا في التقبيل ، فشركه قوم بينهما وخص قوم الحجر به ( 8 ) .
إذا عرفت هذا ، فإنه يستحب استلام الأركان كلها ، وآكدها ركن
الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن عباس وجابر وابن
الزبير ( 9 ) - لما رواه العامة أنه لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 924 / 244 ، سنن النسائي 5 : 231 ، سنن البيهقي 5 : 76 ،
المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) أضفناها من المصدر .
( 4 ) التهذيب 5 : 105 - 106 / 341 ، الإستبصار 2 : 216 - 217 / 774 .
( 5 ) الأم 2 : 170 ، المجموع 8 : 35 و 58 ، فتح العزيز 7 : 319 ، حلية العلماء 3 :
330 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 49 .
( 6 ) فتح العزيز 7 : 319 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المغني 3 :
399 - 400 ، الشرح الكبير 3 : 394 - 395 .
( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 363 - 364 ، المنتقى - للباجي - 2 : 287 - 288 ، فتح
العزيز 7 : 320 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المجموع 8 : 58 .
( 8 ) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 .
( 9 ) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 :
. 330 - 331 .