الجوانب هل يجوز له التحلل ؟ إن قلنا : له التحلل ، فله الانصراف ، وإن
قلنا : لا - لأنه لا يستفيد الخلاص - فليس له الانصراف .
والوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن ، فإن كان
فيما بين يديه أكثر ، لم يلزمه التمادي ، وإن كان أقل ، لزم .
قالوا : هذا في حق الرجل ، أما المرأة ففيها خلاف بينهم مرتب على
الرجل ، وأولى بعدم الوجوب ، لأنها أشد تأثرا بالأهوال ، ولأنها عورة وربما
تنكشف للرجال ، لضيق المكان ، وإذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم
الاستحباب أيضا .
ومنهم من طرد الخلاف .
وليست الأنهار العظيمة - ك " جيحون " - في معنى البحر ، لأن المقام
فيها لا يطول ، والخطر فيها لا يعظم ( 1 ) .
مسألة 58 : المرأة كالرجل متى خافت على نفسها أو المكابرة على
فرجها سقط الفرض عنها ، فإن احتاجت إلى المحرم وتعذر ، سقط الفرض
عنها أيضا ، لعدم استطاعتها بدونه .
وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه ، عند
علمائنا ، وبه قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى
الروايات ( 2 ) .
قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به ( 3 ) .
وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 18 - 22 ، المجموع 7 : 83 - 85 .
( 2 ) المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير 3 : 201 ، بداية المجتهد 1 : 322 ، المجموع 8 :
343 ، بدائع الصنائع 2 : 123 .
( 3 ) المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير 3 : 201 .
( 4 ) الموطأ 1 : 426 ذيل الحديث 254 ، المنتقى - للباجي - 3 : 82 ، المغني 3 : 192 ،
الشرح الكبير 3 : 201 ، معالم السنن - للخطابي - 2 : 276 ، الحاوي الكبير 4 : 363 ،
المجموع 8 : 43 .