وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام . وهو مروي عن ابن عمر ( 1 ) .
وقال إسحاق : يتصدق بتمرة فما فوقها ( 2 ) .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يتصدق بمهما كان من قليل وكثير ،
وهو قول أصحاب الرأي ( 3 ) .
وفي الرواية الأخرى : لا شئ عليه ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس
وأبو ثور وابن المنذر ( 4 ) .
مسألة 284 : يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة ، ويلقي
القراد عنه وعن بعيره ، لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ،
قال : " والمحرم يلقي عنه القردان ( 5 ) كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد
أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 6 ) .
وقال الشيخ رحمه الله : يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره ، وليس
له أن يلقي الحلمة ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " إن القراد ليس من
البعير ، والحلمة من البعير " ( 8 ) .
البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم
مسألة 285 : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير
الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين .
وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 3 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 4 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 5 ) في المصدر : " الدواب " بدل " القردان " .
( 6 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 337 / 1161 .
( 7 ) التهذيب 5 : 338 .
( 8 ) الفقيه 2 : 232 / 1107 .