بالجحفة : تعال أباقيك ( 1 ) أينا أطول نفسا في الماء ( 2 ) .
ولأنه ليس بستر معتاد ، فأشبه صب الماء عليه ( 3 ) .
وحديث عمر لا حجة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام ،
لأنه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أن غسله للإحرام ، والفرق : أن
في الارتماس تغطية الرأس دون الصب .
إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما - وبه
قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ( 4 ) - ولا فدية عليه .
وعن أحمد رواية : أن عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 5 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة ( 6 ) .
لنا : ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال في المحرم
الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه
ولا تخمروا رأسه ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) ( 7 ) أمر بغسله بالسدر مع بقاء
حكم الإحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه .
احتجوا : بأنه تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بقاه بقيا : انتظره ورصده . لسان العرب 14 : 81 " بقي "
( 2 ) سنن البيهقي 5 : 63 .
( 3 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 .
( 4 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 355 .
( 5 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المدونة الكبرى 1 : 389 ، بداية المجتهد
1 : 329 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المجموع 7 : 355 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 191 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، حلية العلماء 3 :
304 ، المجموع 7 : 355 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 94 ، سنن ابن ماجة 2 :
1030 / 3084 ، سنن النسائي 5 : 196 ، سنن الدارمي 2 : 50 ، سنن البيهقي 5 : 70 ،
مسند أحمد 1 : 215 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 314 .
( 8 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 .