مسألة 286 : يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية
- وبه قال أحمد ( 1 ) - لعموم قوله عليه السلام : ( لا يعضد شجرها ) ( 2 ) .
وقال الشافعي : لا يحرم - وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار - لأنه
مؤذ ، فأشبه السباع من الحيوان ( 3 ) .
ونمنع المساواة ، والفرق : إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك ، وقلة
ضرره ، بخلاف السباع ، ولأنها تقصد الأذى .
وليس له أخذ ورق الشجر - وبه قال أحمد ( 4 ) - لقوله عليه السلام : ( لا
يخبط ( 5 ) شوكها ولا يعضد شجرها ) ( 6 ) .
ولأن ما حرم أخذه حرم كل شئ منه ، كريش الطائر .
وقال الشافعي : له أخذه ، لأنه لا يضر به ( 7 ) . وكان عطاء يرخص في
أخذ ورق السنا ( 8 ) للإسهال ، ولا ينزع من أصله ( 9 ) ، ورخص فيه عمرو بن
دينار ( 10 ) .
ونمنع عدم تضرر الشجرة به ، فإنه يضفهما ، وربما أدى إلى تلفها .
وكذا يحرم أغصان الشجرة ، لأن منفعتها به أقوى من منفعة الورق .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 364 ، الشرح الكبير 3 : 378 .
( 2 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 / 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 /
2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 511 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 226 ، المجموع 7 : 448 ، المغني
3 : 364 ، الشرح الكبير 3 : 378 .
( 4 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 .
( 5 ) الخبط : خبط ورق العضاه من الطلح ونحوه ، يخبط ، يضرب بالعصا فيتناثر . لسان العرب
7 : 281 " خبط " .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 989 / 448 .
( 7 ) فتح العزيز 7 : 511 ، المجموع 7 : 449 ، المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 .
( 8 ) السنا : نبت يتداوى به . لسان العرب 14 : 405 " سنا " .
( 9 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 .
( 10 ) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378 .