لا يقال : القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فتساويا .
لأنا نقول : ليس القمل من الشعر وإنما لا يتمكن من المقام في الرأس
إلا به ، فهو محل له لا سبب فيه .
وكذا الحر من الزمان بدليل أن الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذى
وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية ( 1 ) .
تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ، لأنه أزال الشعر للترفه ،
فكان عليه الفداء ، كغيره .
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا
نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم " ( 2 ) .
إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إما بنتف
أو إحراق أو غيره .
مسألة 269 : النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء
من الاستمتاعات ، كالقبلة واللمس بشهوة ، وسيأتي .
وهل يسقط الفدية في الحلق والقلم ؟ فيه للشافعية وجهان :
أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات .
والثاني : الوجوب - ( 3 ) .
وهو المعتمد ، لأن الإتلافات يتساوى عمدها وخطؤها ، كما في ضمان
الأموال .
وأما المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز : فالأقرب عدم الضمان
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الخطية والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني 3 : 302
من دون نسبة إلى بعض الشافعية .
( 2 ) الفقيه 2 : 228 / 1079 ، التهذيب 5 : 345 / 1177 ، الإستبصار 2 : 199 / 675 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 468 ، المهذب - للشيرازي - : 220 ، المجموع 7 : 340 - 341 .