ذبح ( 1 ) .
وليس بجيد ، لأن التحريم هنا لحق الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف
السارق .
فعلى هذا لو كان مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحها
للمالك .
وهل يحل له بعد زوال الإحرام ؟ فيه للشافعية وجهان ،
أظهرهما : لا ( 2 ) .
فروع
:
أ - لو ذبحه المحل في الحرم ، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون
حراما ، لما تقدم ( 3 ) في حديث علي عليه السلام .
ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل ، قال : " لا يأكله
محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإن أدخل الحرم حيا ثم ذبح في
الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما بلغ مأمنه " ( 4 ) .
ب - لو صاده محل وذبحه في الحل ، كان حلالا على المحل في الحل
والحرم ، سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا
بمشاركة في الذبح .
ج - لو صاده المحرم من أجل المحل ، لم يبح أكله ، وليس بحرام .
ولو صاده المحل من أجل المحرم ، كان حراما على المحرم وبه قال
علي عليه السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر : المغني 3 : 295 ، والشرح الكبير 3 : 303 ، المجموع 7 : 335 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304 .
( 3 ) تقدم في صفحة 272 .
( 4 ) التهذيب 5 : 376 / 1310 ، الإستبصار 2 : 213 / 728 .
( 5 ) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، المجموع 7 : 324 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 87 ، بدائع الصنائع 2 : 205 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 174 ، تفسير القرطبي 6 :
322 ، المنتقى - للباجي - 2 : 248 ، المدونة الكبرى 1 : 436 .