صلى الله ، عليه وآله : ( إلا الإذخر ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " واجتنب في إحرامك
صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " ( 2 ) .
وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على الحلال
والمحرم .
إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع . وقيل : ما جمع ثلاثة
أشياء : أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا " ( 3 ) .
مسألة 199 : وصيد البر حرام على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة
ودلالة وإغلاقا ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ، للنص والإجماع .
قال الله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حزما ) ( 4 ) وتحريم
العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلقة بها .
وما رواه العامة في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه
محرمون ، قال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن
يحمل عليها أو أشار إليها ؟ ) ( 5 ) وهو يدل على تعلق التحريم بالحمل
والإشارة .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " واجتنب في إحرامك
صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 986 - 987 / 1353 ، صحيح البخاري 3 : 18 - 19 ، وأورده ابن
قدامة في المغني 3 : 349 - 350 .
( 2 ) التهذيب 5 : 300 / 1021
( 3 ) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني 3 : 346 .
( 4 ) المائدة : 96
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 853 - 854 / 60 ، صحيح البخاري 3 : 16 ، سنن البيهقي 5 : 189
بتفاوت يسير .
( 6 ) التهذيب 5 : 300 / 1021 .