مسألة 143 : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة - وهو مسجد الشجرة -
اختيارا ، وهو على عشرة مراحل من مكة ، وعن المدينة ميل ، وعند الضرورة
الجحفة .
روى العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله يقول : ( مهل أهل
المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه
السلام ، قال : ( الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه
وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة " ( 2 ) الحديث .
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألته من أين يحرم الرجل إذا جاوز
الشجرة ؟ فقال : " من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما " ( 3 ) .
وكان الصادق عليه السلام عليلا فأحرم من الجحفة ( 4 ) .
مسألة 144 : العقيق ميقات أهل العراق ، وكل جهاته ميقات من أين
أحرم جاز ، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ ، وتليه غمرة ، وآخره ذات
عرق .
وروى العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل
المشرق العقيق ( 5 ) .
قال ابن عبد البر : العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذأت عرق
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 841 / 18 ، سنن البيهقي 5 : 27 . .
( 2 ) الكافي 4 : / 319 / 2 ، الفقيه 2 : 198 / 903 ، التهذيب 55 : 5 / 1 67 .
( 3 ) التهذيب 5 : 57 / 177 .
( 4 ) التهذيب 5 : 57 / 176 .
( 5 ) سنن أبي داود 2 : 143 / 1740 ، سنن الترمذي 3 : 194 / 832 ، سنن البيهقي 5 :
28 .