وأما المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول
الفصل الأول
في كيفية الوجوب
مسألة 6 : الحج يجب بأصل الشرع مرة واحدة ، وكذا العمرة ، ولا
يجب أزيد منها وهو قول عامة أهل العلم ( 1 ) .
وحكي عن بعض الناس أنه قال : يجب في كل سنة مرة ( 2 ) . وهو خلاف
النص :
قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) ( 3 ) ومقتضى الأمر لا
يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له .
وما رواه العامة في حديث ابن عباس ، وقد سبق ( 4 ) .
وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( يا
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل : أكل عام يا رسول
الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لو
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 165 ، المجموع 7 : 9 ، فتح العزيز 7 : 3 ، حلية العلماء 3 :
231 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 232 ، المجموع 7 : 9 .
( 3 ) آل عمران : 97 .
( 4 ) سبق في المسألة 2 .