فالأقرب أن عليه عند كمال حول الأولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة
أخرى ، وهكذا .
ولو ملك أربعين شاة في المحرم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه
عند تمام حول الأولى شاة ، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ؟ لأنا نجعل
ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنه ملك مائتين وأربعين
فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كل مال شاة .
وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض
الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنه لو ملك المالين دفعة كان عليه
فيهما شاتان حصة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ،
وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون -
كان عليه ثلاث شياه حصة الثالث ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع ( 1 ) .
د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرم وستا في صفر فعليه في
العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الست عند تمام حولها ستة أجزاء من
ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض .
ولو ملك في المحرم ستا وعشرين ، وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند
تمام حوله بنت مخاض ، ولا شئ عليه في الخمس الزائدة .
وقال بعض الجمهور ، عليه فيها شاة ، لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة
فيه بنفسه ( 2 ) . وهو ممنوع .
وقال آخرون : عليه سدس بنت مخاض ( 3 ) . بناء على أن بنت المخاض
تجب في خمس وعشرين .
وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستا أخرى فعليه في الأول
هامش
( 1 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 540 .
( 2 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .
( 3 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .