عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شئ في الخمس حتى يتم حول الست
فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها .
وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سدس ( بنت مخاض ) ( 1 ) إذا
تم حولها ، وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها ( 2 ) .
وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الست شاة
عند تمام حولها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق
للمصادر .
( 2 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .
( 3 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .