تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وفعلهما ليس حجة .
مسألة 631 : ولو ردد نيته ، فيقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة ، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة ( 1 ) - لقول علي عليه السلام : " ويقصر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : " وإن لم تدر مقامك بها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين شهر " ( 3 ) . وقال الشافعي : إن لم يتم مقامه أربعا ، فله القصر قولا واحدا ، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال : أحدها : الإتمام لأن الإقامة أكثر من قصدها ، ولو نوى الإقامة أربعا ، أتم فالإقامة أولى . الثاني : أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب ، وهي : أن المحارب إذا لم ينو المقام ، قصر إلى ثمانية عشر يوما ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر ( 4 ) . فإن زاد أتم : لقول ابن عباس : فمن أقام أكثر من ذلك فليتم ( 5 ) . ولأن الأصل الإتمام .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 133 و 139 ، الشرح الكبير 2 : 109 . ( 2 ) المغني 2 : 133 ، الشرح الكبير 2 : 109 ، والمعتبر للمحقق الحلي : 255 . ( 3 ) الكافي 3 : 435 / 1 : التهذيب 3 : 219 / 546 ، الإستبصار 1 : 237 / 847 . ( 4 ) الأم 1 : 186 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 10 / 1230 .