الثالث : أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) ، لأن
المسور بن مخزمة قال : كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين
ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين ( 2 ) .
وفعله ليس حجة .
فروع
:
أ : لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر ، لعموم
الحديث ( 3 ) ، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة .
وللشافعي في المحارب قولان : أحدهما : أنه يقصر الصلاة وإن قصد
الأربع - وبه قال أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه ، لأنه ربما هزم أو هزم ( 4 ) .
والثاني وهو الجديد : أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام
أربع ( 5 ) .
ب : لو لم يقصد المحارب المقام ، قصر إلى شهر كما قلنا .
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي
القتال ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ( 6 ) ، لرواية جابر : أن النبي صلى الله
عليه وآله ، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 187 ، المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 362 ، فتح العزيز 4 : 449 -
451 ، حلية العلماء 2 : 201 ، المبسوط للسرخسي 1 : 237 ، بدائع الصنائع 1 : 97 .
( 2 ) المغني 2 : 139 ، الشرح الكبير 2 : 113 .
( 3 ) مرت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 3 ) من صفحة 387 .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 362 ، فتح العزيز 4 : 449 ، حلية العلماء 2 :
200 ، الهداية للمرغيناني 1 : 81 ، المبسوط للسرخسي 1 : 248 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 362 ، حلية العلماء 2 : 200 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 362 ، المبسوط للسرخسي 1 : 348 ، بدائع
الصنائع 1 : 98 ، الهداية للمرغيناني 1 : 81 ، اللباب 1 : 107 ، المدونة الكبرى 1 : 122 ،
بلغة السالك 1 : 172 ، المغني 2 : 138 ، الشرح الكبير 2 : 112 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 11 / 1235 ، سنن البيهقي 3 : 152 .