عليه ( 1 ) .
ب : قال المرتضى يستحب الإتمام في السفر عند قبر كل إمام من أئمة
الهدى عليهم السلام ( 2 ) .
ومنعه ابن إدريس للأصل ( 3 ) ، وهو الأقرب .
ج : قال ابن إدريس رحمه الله : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه
دون سور البلد ، لأن الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه .
وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه السلام ، لما ذكر من
قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلا العباس رحمه الله ، فإنه قتل
على المسناة ( 4 ) .
د : لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها
فيها أو في غيرها ، لفوات محل الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها
في غيرها ، لفوات المكان الذي هو محل المزية ، والتخيير إن قضاها فيها ،
لأن القضاء تابع للأداء ، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر ، لأن الأداء
كذلك .
مسألة 615 : يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة ، فإن ذلك جبران لصلاته على
ما روي ( 5 ) .
ولأن هذه تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف .
ويحتمل : تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة ، لأنها محل النقص ،
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 141 .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 77 .
( 3 ) السرائر : 77 .
( 4 ) السرائر 76 - 77 ، وراجع الإرشاد - للمفيد - 249 .
( 5 ) التهذيب 3 : 230 / 594 .