كما قيدناه نحن في القواعد ( 1 ) : لقول العسكري عليه السلام : " يجب على
المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة " ( 2 ) .
ويحمل الوجوب على شدة الاستحباب .
مسألة 616 : لو سافر بعد الزوال قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة
ولو في السفر ، لحصول السبب وهو ، الوقت : وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا .
المطلب الثاني : في الشرائط
وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار
القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته .
فهنا مسائل تنظمها خمسة مباحث .
الأول : قصد المسافة
مسألة 617 : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة
العلماء ، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر .
ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( يا أهل
مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " التقصير في الصلاة
بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 49 .
( 2 ) التهذيب 3 : 230 / 594 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 1387 / 1 سنن البيهقي 3 : 137 .
( 4 ) الفقيه 1 : 279 / 1269 ، التهذيب 3 : 207 / 493 و 4 : 223 / 652 ، الإستبصار
1 : 223 / 787 .