ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام " ( 1 ) .
وقال الصدوق : يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام ( 2 ) ، عملا
بالأصل ، وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام ، والمقام للتمام ،
لأن معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام ، عن التقصير في الحرمين
والتمام ، فقال : " لا تتم تجمع على مقام عشرة أيام " ( 3 ) .
وقد روي عن الصادق عليه السلام : " الإتمام في أربعة مواطن حرم
الله تعالى وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم
السلام " ( 4 ) .
قال الشيخ فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام بالكوفة خارج المسجد
بالنجف ( 5 ) .
وقال بعض علمائنا : يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد
الكوفة أخذا بالمتيقن ( 6 ) .
فروع
:
أ : قال ابن إدريس : إنما يجوز الإتمام في نفس المسجد الحرام ، وفي
نفس مسجد المدينة ، عملا بالمتيقن ( 7 ) .
وقال الشيخ : يستحب الإتمام في مكة والمدينة جميعها ، لدلالة الرواية
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 586 / 3 ، التهذيب 5 : 432 / 1500 ، الإستبصار 2 : 335 / 1194 ، ومصباح
المتهجد : 674 .
( 2 ) الفقيه 1 : 283 ذيل الحديث 1284 ، والخصال : 252 ذيل الحديث 123 ، وحكاه عنه أيضا
المحقق في المعتبر : 253 .
( 3 ) التهذيب 5 : 428 / 1485 ، الإستبصار 2 : 332 / 1181 .
( 4 ) التهذيب 5 : 430 / 1494 ، الإستبصار 2 : 334 / 1191 ، وكامل الزيارات : 250 ، الخصال :
252 / 123 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 141 .
( 6 ) قال به المحقق في المعتبر : 254 .
( 7 ) السرائر : 76 .