قراءة ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إذا كان مأمونا على
القراءة فلا تقرأ خلفه في الأولتين " ( 2 ) .
احتج الشيخ : بقول الصادق عليه السلام : " أما الذي يجهر فيها فإنما
أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع
فاقرأ " ( 3 ) .
وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية .
و : لا تستحب القراءة في سكتات الإمام ، لقول الصادق عليه السلام :
" لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام " وقد سئل : أيقرأ الرجل في الأولى
والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ ( 4 ) .
وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي : للإمام سكتتان
يستحب أن يقرأ فيهما ( 5 ) .
والنهي عام .
إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام ، سكت هو ، ثم قرأ
بقية الفاتحة في السكتة الأخرى ، وهو لا يجئ على قولنا .
ز : لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل
العلم ، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ( 6 ) -
لقوله عليه السلام : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الفرع " ب " .
( 2 ) التهذيب 3 : 35 / 124 .
( 3 ) الكافي 3 : 377 / 1 ، التهذيب 3 : 32 / 114 ، الإستبصار 1 : 427 / 1649 .
( 4 ) التهذيب 3 : 33 / 119 ، الإستبصار 1 : 428 / 1654 .
( 5 ) المغني 1 : 639 ، الشرح الكبير 2 : 13 ، المحلى 3 : 238 .
( 6 ) المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 12 ، حلية العلماء 2 : 88 .
( 7 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 376 ، مسند أحمد 3 : 339 .