وأما الكراهة : فلنقص طهارته .
ولقول علي عليه السلام : " لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب
الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين " ( 1 ) .
وإنما قلنا بالكراهة ، لضعف السند .
فروع
:
أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ، لأنها متطهرة ، فأشبهت
المتيمم .
وللشافعي وجهان ( 2 ) .
ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير
طهارة ( 3 ) .
وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح
على خفيه ( 4 ) .
ب : يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنه متطهر ، والحدث
الموجود غير مانع كالمتيمم ، خلافا لأحمد ( 5 ) .
ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، لأنه كالمتيمم ،
خلافا لبعض الجمهور ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 375 / 2 : التهذيب 3 : 27 / 94 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 104 ، المجموع 4 : 263 ، فتح العزيز 4 : 320 ، حلية العلماء 2 :
172 ، مغني المحتاج 1 : 241 .
( 3 ) اللباب 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 57 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 214 ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 545 المسألة
283 .
( 5 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 .
( 6 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 - 41 .