الجماعة مستفاد مما قلناه .
د : لو أم الأمي قارئا وأميا ، أعاد القارئ خاصة . والأمي إن وجد قارئا
مرضيا وإلا فلا . ولو أم قارئا واحدا ، بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه .
وقال أحمد : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنه نوى الإمامة وقد صار
فذا ( 1 ) .
وليس بجيد ، لأن نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد .
ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته .
ه : لو كان أحدهما يحسن الفاتحة ، والآخر السورة ، فالأقرب :
ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة ، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز
عنهما .
ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه ، ائتم الثاني بالأول ، فإذا قرأ
الفاتحة ، نوى الأول الائتمام بالثاني .
ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا ، اقتدى بمن يعرف الفاتحة ، فإن لم
يكن مرضيا ، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال .
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا ، احتمل تخير
ائتمام أحدهما بالآخر ، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة .
و : لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية ، صحت
صلاته ، لأن الظاهر إنه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الإمامة . وكذا في الجهرية لو
خفيت عليه القراءة .
وهو يشكل باشتراط العدالة ، وعلم المأموم بها .
ز : لو أم الأخرس مثله ، جاز ، لتساويهما في الأفعال ، فصار كالأمي
بمثله .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 33 .