لا يتمكن من ركوع أو سجود ، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ( 1 ) ، خلافا
للشافعي ( 2 ) ، والتقريب ما تقدم ( 3 ) .
ط : لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب
الفالج الأصحاء كذلك ، للحديث ( 4 ) ، ويجوز أن يؤم الأعرج .
ى : تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين
عن أحمد - للعموم . وفي الأخرى : لا تصح ، لأنه يخل بالسجود على بعض
أعضاء السجود ، فأشبه العاجز عن السجود ( 5 ) . والفرق ظاهر .
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين ، وتجوز إمامة الخصي والجندي .
مسألة 568 : لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية
عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد
أقواله ( 6 ) .
ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة .
وقال الشافعي : الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة
واحدة ( 7 ) .
وقالت الحنفية : الأمي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به ( 8 ) ، لأن
هامش
( 1 ) بلغة السالك 1 : 156 ، الشرح الصغير 1 : 156 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 42 ،
المبسوط للسرخسي 1 : 215 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 105 ، المجموع 4 : 264 ، مغني المحتاج 1 : 240 ، المغني 2 : 52 ،
الشرح الكبير 2 : 42 .
( 3 ) تقدم في الفرع السابق .
( 4 ) الكافي 3 : 375 / 2 ، التهذيب 3 : 27 / 94 ، وتقدم الحديث في صدر المسألة .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 2 : 31 - 32 .
( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، القوانين الفقهية : 69 ، الأم 1 : 167 ، المجموع 4 : 267 ،
فتح العزيز 4 : 318 ، حلية العلماء 2 : 174 ، المغني 2 : 32 : الشرح الكبير 2 : 57 .
( 7 ) المجموع 4 : 267 ، فتح العزيز 4 : 318 .
( 8 ) اللباب 1 : 82 .