مسلم ( 1 )
. وليس بمعتمد .
مسألة 563 : الإيمان شرط في الإمام ، فلا تصح الصلاة خلف أهل
البدع والأهواء ومن خالف الحق ، سواء أظهر البدعة أو لا - وهو إحدى
الروايتين عن أحمد ، وبه قال مالك ( 2 ) - لقول جابر : سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله ، على منبر يقول : ( لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن
يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام : " عدو الله
فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به " ( 4 ) .
وكتب البرقي إلى أبي جعفر عليه السلام : أتجوز الصلاة خلف من وقف
على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب : " لا تصل وراءه " ( 5 ) .
وسأل إسماعيل الجعفي ، الباقر عليه السلام : رجل يحب أمير المؤمنين
عليه السلام ، لا يبرأ من عدوه ، فقال ، " هذا مخلط فهو عدو ، ولا تصل خلفه
إلا أن تتقيه " ( 6 ) .
ولأنه ظالم ، فيدخل تحت قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا } ( 7 ) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن : إنه مكروه ليس بمحرم ، لقوله عليه
هامش
( 1 ) المغني 2 : 35 ، الشرح الكبير 2 : 34 .
( 2 ) المغني 2 : 22 و 23 ، الشرح الكبير 2 : 25 ، المدونة الكبرى 1 : 84 ، الشرح الصغير 1 :
157 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 / 1081 ، سنن البيهقي 3 : 171 .
( 4 ) المعتبر : 242 .
( 5 ) الفقيه 1 : 248 / 1113 ، التهذيب 3 : 28 / 98 .
( 6 ) الفقيه 1 : 249 / 1118 ، التهذيب 3 : 28 / 97 .
( 7 ) هود : 113 .