وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأن التطوع لا يكون بوتر ( 1 ) .
والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدم ، ولأنها ذات سبب هو
الاجتماع ، والتنفل بالوتر ثبت في الوتر .
تتمة : الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة ، خلافا للشيخين ( 2 ) ،
وقد سلف ( 3 ) .
المطلب الثالث : في صفات الإمام
مسألة 560 : العقل شرط في الإمام بإجماع العلماء ، فلا تصح
الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حال جنونه ، لأن صلاته لنفسه
باطلة .
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، صحت الصلاة خلفه حال إفاقته ،
لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإمكان أن يكون قد
احتلم حال جنونه
ولا يعلم ، ولئلا يعرض الجنون في الأثناء .
وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا ، لعدم تفطنه بما ينبغي
فعله .
مسألة 561 : وهل يشترط البلوغ ؟ لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنه
شرط ( 4 ) ، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال
ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي
هامش
( 1 ) الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، الكفاية 1 : 414 ، الجامع الصغير للشيباني : 90 ، الهداية في
شرح البداية للأنصاري : 135 ، المجموع 4 : 225 ، فتح العزيز 4 : 298 .
( 2 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 و 152 .
( 3 ) تقدم في ج 3 ص 75 ، المسألة 181 .
( 4 ) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية : 113 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 80 .