ج : لا يلزمه سجود السهو .
د : استحباب التحول إلى اليمين لو وقف على اليسار .
ه : إذا لم يتحول لم يقره الإمام ، وحوله .
و : أن يؤخره بيمينه دون يساره .
ز : أن يديره من خلفه .
ح : صلاة النفل يحرم فيها الكلام ، لأنه لم يكلمه .
ونحن نمنع من الجماعة في النفل ، فإن صحت رواية ابن عباس فيها ،
حملناها على التمرين ، لأنه صبي ، لا أنها صلاة شرعية ، وتكون الفائدة
تعليمه موقف المأموم في الفرض .
ط : عدم البطلان بالفعل اليسير .
ي : أن الصبي له موقف في الصف كالبالغ ، لأن ابن عباس كان صبيا .
إذا ثبت هذا ، فإن وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد ، لم يفعل
السنة ، وصحت صلاته إجماعا - إلا أحمد فإنه أبطل صلاته إن صلى ركعة
كاملة ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله ، لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة .
ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر ، فكان موقفا وإن لم
يكن آخر كاليمين .
ولأنه أحد جانبي الإمام ، فأشبه اليمين .
احتج أحمد : بأن النبي عليه السلام أدار ابن عباس ( 2 ) .
ولا يدل على الزجر .
وكذا إن وقف متأخرا .
مسألة 544 : لو كان المأموم رجلين ، وقفا خلفه ، عندنا وعند أكثر
هامش
( 1 ) المغني 2 : 42 ، الميزان للشعراني 1 : 178 ، رحمة الأمة 1 : 71 - 72 .
( 2 ) المغني 2 : 43 .