في الوتر . والآخر : المنع ، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان .
ولو صلاها ثلاثا أو أربعا ، أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهدين
إشكال . ولو صلاها خمسا فإشكال .
ولو قيد نذره بعدد ، تعين إن تعبد بمثله .
ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين ، ووجوبه عقيب
أربع أو ما زاد على إشكال .
وإن لم يتعبد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا
ينعقد ( 1 ) .
ويحتمل انعقاده ، لأنها عبادة ، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها
عبادة .
مسألة 503 : لو قيد النذر بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو
تسبيح معلوم ، تعين ، فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيدا بوقت وخرج ، أعاد
وكفر .
ولو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ : من أنها
واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أن وجوبها على
هذا الحد فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا ، كما
لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة .
ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في
الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ، ويحتمل إجزاء
غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض .
مسألة 504 : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبة ، فلو نذر صلاة
العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،
هامش
( 1 ) السرائر 357 .