الفصل الرابع : في صلاة النذر
مسألة 499 : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا .
ولقوله تعالى : { يوفون بالنذر } ( 1 ) وقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 2 )
{ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } ( 3 ) ولقوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا
عاهدتم } ( 4 ) .
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما
إجماعا إلا الوقت ، وتزيد الصفات التي عينها في نذره ، ولا يجب لو وقع في
معصية ، لقبحه إلا على وجه الزجر ، وسيأتي .
ولو عين الزمان ، تعين سواء كان فيه مزيد كيوم الجمعة وغيره من الأوقات
الشريفة ، أو لا ، لأن البقاء غير معلوم ، والتقدم فعل للواجب قبل وجوبه ،
فلا يقع مجزئا ، كما لو صلى الفرض قبل وقته ، فتعين .
ولو قيده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
هامش
( 1 ) الإنسان : 7 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) الإسراء : 34 .
( 4 ) النحل : 91 .