أن تحرم ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف والجنازة " ( 1 )
ولا خلاف فيه .
فروع
:
أ : لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم
الكسوف ، قطع إجماعا ، وصلى بالحاضرة ، تحصيلا للفرض .
ولقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة
قال : " إقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " ( 2 ) .
وسأله محمد بن مسلم : ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء ، فإن
صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : " إذا خشيت ذلك فاقطع
صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " ( 3 ) .
إذا ثبت هذا ، فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف
من حيث قطع ، أو يستأنف الصلاة ؟ .
قال الشيخان والمرتضى : بالأول ( 4 ) ، للروايتين .
وفيه إشكال ينشأ : من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير ، ودلالة
الحديثين ليست قطعية ، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة .
ب : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها وفوت الكسوف
لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة ، لأولويتها ، فيقطع الكسوف
ويستأنف .
وإتمام الكسوف ، لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 287 / 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 .
( 2 ) التهذيب 3 : 293 / 888 .
( 3 ) التهذيب 3 : 155 / 332 .
( 4 ) النهاية : 137 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 45 ، وحكاه عن
الثلاثة ، المحقق في المعتبر : 218 .