يقول : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) ( 1 ) .
ومشى الرضا عليه السلام ، إلى المصلى حافيا ( 2 ) .
ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا .
وفي العود يستحب المشي أيضا إلا من عذر ، لأن النبي عليه السلام كان
يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ( 3 ) . ولما تقدم ( 4 ) في حديث علي عليه
السلام .
مسألة 452 : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ، لأن النبي
صلى الله عليه وآله ، كان يخرج في يوم الفطر والأضحى ، فأول شئ يبدأ به
الصلاة ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " فإذا طلعت
خرجوا " ( 6 ) .
وقال سماعة : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ،
فقال : " بعد طلوع الشمس " ( 7 ) .
وقال الشافعي : يستحب لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع ( 8 ) .
ويستحب أن يسجد على الأرض ، لأن الصادق عليه السلام ، أتي
بخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، وقال : " هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 9 ، سنن الترمذي 4 : 170 / 1632 ، سنن النسائي 6 : 14 ، سنن
الدارمي 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 479 .
( 2 ) الكافي 1 : 408 / 7 ، الإرشاد للمفيد : 312 - 313 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 / 21 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 411 / 1294 و 1295 ، سنن البيهقي 3 : 281 .
( 4 ) تقدم في المسألة نفسها .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 605 / 889 ، سنن النسائي 3 : 187 .
( 6 ) المعتبر : 210 ، وفي الكافي 3 : 459 / 1 ، والتهذيب 3 : 129 / 276 عن الإمام الباقر عليه
السلام .
( 7 ) التهذيب 3 : 287 / 859 .
( 8 ) المجموع 5 : 10 .