فليذهب ) ( 1 ) .
ح : يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي عليه
السلام ، لما صلى العيد قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على
طاعته ، ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن
وذكرهن ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : ما روت أم عطية ، قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم
العيد حتى نخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، فالأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن ، لقول
الصادق عليه السلام : " لا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، أقلوا لهن من
الهيئة حتى لا يسألن الخروج " ( 4 ) .
وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق .
روى عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ،
للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 3 : 185 ، سنن أبي داود 1 : 300 / 1155 ، سنن ابن ماجة 1 :
410 / 1290 ، المستدرك للحاكم 1 : 295 ، سنن الدارقطني 2 : 50 / 30 ، سنن البيهقي
3 : 301 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 33 و 26 و 27 ، صحيح مسلم 2 : 603 / 885 ، سنن النسائي 3 :
186 ، سنن الدارمي 1 : 377 ، سنن أبي داود 1 : 297 / 1141 .
( 3 ) أوردها المحقق في المعتبر : 212 بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي .
( 4 ) التهذيب 3 : 289 - 290 / 872 .
( 5 ) التهذيب 3 : 287 / 858 .