فروع
:
أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه ، وحكى الأذان للعموم ، ولأن القراءة لا
تفوت ، والقول مع المؤذن يفوت ، وبه قال الشافعي ( 1 )
ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته - وبه
قال الشافعي ( 2 ) - لأنه يقطعه عن الإقبال على الصلاة .
وقال مالك ، والليث : يعيد في النافلة خاصة إلا في الحيعلتين فإنه
يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( 3 ) .
ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ : لا تبطل صلاته ، لجواز الدعاء فيها
إلا أنه لا يقول : حي على الصلاة ، لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام
الآدميين ، فإن قال بدلا من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله . لم تبطل ( 4 ) ، وبه
قال الشافعي ( 5 ) .
د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها ،
قال الشيخ : لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا
وتكبيرا ( 6 ) .
وقال الشافعي : يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 .
( 2 ) الأم 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 ، مغني المحتاج 1 : 140 .
( 3 ) مدونة الكبرى 1 : 59 - 60 ، بلغة السالك 1 : 93 ، المنتقى للباجي 1 : 131 ، المجموع 3 : 120 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 97 .
( 5 ) الأم 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 97 .
( 7 ) انظر المجموع 3 : 118 و 120 .