ب - يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع ، ومن خاص الإمام ،
قال الشيخ : ولا يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ، لأن لها أقواما
مخصوصين ( 1 ) .
وقال الشافعي : يعطيه من خمس خمس الغنيمة ، والفئ ، لأنه معد
للمصالح . وأما أربعة أخماس الفئ فله قولان : أحدهما : أنه معد
للمجاهدين ، والثاني : للمصالح ( 2 ) وسيأتي .
ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا ، ولو وجد الفاسق قال
الشافعي : جاز أن يرزق العدل ( 3 ) . ولا بأس به ، ولو احتاج البلد إلى أكثر
من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة .
مسألة 185 : تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا ، لقول النبي صلى
الله عليه وآله : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر : " يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله
على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله
عز وجل وقل كما يقول " ( 5 ) .
قال ابن بابويه : وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد
في رزقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 98 .
( 2 ) الأم 1 : 84 ، مختصر المزني : 13 ، المجموع 3 : 126 ، فتح العزيز 3 : 196 - 197 .
( 3 ) المجموع 3 : 126 ، فتح العزيز 3 : 197 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 159 ، صحيح مسلم 1 : 288 / 383 ، سنن الترمذي 1 : 407 / 208 ،
سنن أبي داود 1 : 144 / 522 ، سنن ابن ماجة 1 : 238 / 720 ، سنن النسائي 2 : 23 ، الجامع
الصغير 1 : 106 / 691 .
( 5 ) الفقيه 1 : 187 / 892 .
( 6 ) الفقيه 1 : 189 / 904 .