مسألة 187 : لو صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو
خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم
فصول الإقامة .
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم
بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد
قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في
الصلاة " ( 1 ) .
قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير
العمل ( 2 ) .
مسألة 188 : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون - وبه قال
مالك ، وأحمد ( 3 ) - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في إيجاب
البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام إذا قال المؤذن : قد
قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال :
" بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم
فيقدم " ( 4 ) .
وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإقامة ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة : إذا
قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 306 / 22 ، التهذيب 2 : 281 / 1116 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 99 .
( 3 ) المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 ، المجموع 3 : 253 .
( 4 ) الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 .
( 5 ) المجموع 3 : 253 ، مغني المحتاج 1 : 252 ، المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 .
( 6 ) المجموع 3 : 253 ، المغني 1 : 538 ، الشرح الكبير 1 : 538 ، بداية المجتهد 1 : 147 .