ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ،
أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالأئمة
الطاهرين أئمة . ويصلي على النبي وآله عليهم السلام ، ويقول : اللهم رب
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام
المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة ( 1 ) .
و - قال الصادق عليه السلام : " من قال حين يسمع أذان الصبح :
اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات
دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع
أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا " ( 2 ) .
ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنة ،
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي
بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " ( 3 ) .
ح - ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا
ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله .
مسألة 186 : لو أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة ، لأن
الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في إعادتها .
أما لو تكلم أعاد الإقامة والصلاة لقول الصادق عليه السلام : " لا تتكلم
إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 97 .
( 2 ) الفقيه 1 : 187 / 890 .
( 3 ) التهذيب 2 : 280 / 1112 .
( 4 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الإستبصار 1 : 301 / 1112 .