فروع
:
أ - لو تعدد الموجب - وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان ، وبعده
إن كان للزيادة - واختلفت ، قالت الشافعية : يسجد قبله ( 1 ) لأن القائل بأن
السجود بعده يسوغه قبله ، ولأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى .
ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد
الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي ( 2 ) ، والوجه عندنا وجوبه - وبه -
قال أبو حنيفة ( 3 ) - لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما .
ج - لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضي ، وقال
الشافعي : إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان ( 4 ) .
مسألة 364 : لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا أبطل الصلاة ،
وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم - وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) - لأنه
سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة .
وقال الشافعي : يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما
هامش
( 1 ) الأم 1 : 130 ، المجموع 4 : 160 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، السراج الوهاج : 61 ، مغني المحتاج
1 : 212 و 213 .
( 2 ) الأم 1 : 130 ، مختصر المزني : 17 ، فتح الباري 3 : 76 ، عمدة القارئ 7 ، 303 .
( 3 ) عمدة القارئ 7 : 303 و 309 ، الجامع الصغير للشيباني : 104 ، الحجة على أهل المدينة
1 : 223 ، الهداية للمرغيناني 1 : 74 .
( 4 ) الأم 1 : 131 ، المجموع 4 : 156 ، مغني المحتاج 1 : 213 ، المهذب للشيرازي 1 :
99 .
( 5 ) المغني 1 : 734 ، الشرح الكبير 1 : 700 .