الشافعي ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب
وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( لكل سهو
سجدتان بعد أن يسلم ) ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام : " سجدتا السهو بعد السلام
وقبل الكلام " ( 4 ) ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا ،
ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شئ من صور
الصلاة .
وقال بعض علمائنا : إنهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو
نقص ( 5 ) - وهو قول أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، والزهري ، وسعيد بن
المسيب ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ( 6 ) - لما رووه عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه
فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 154 و 155 ، فتح العزيز 4 : 180 و 181 ، فتح الباري 3 : 72 ، المبسوط
للسرخسي 1 : 219 ، عمدة القارئ 7 : 301 ، المغني 1 : 710 ، الشرح الكبير 1 : 734 ،
سنن الترمذي 2 : 237 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 382 / 1211 ، سنن أبي داود 1 :
268 / 1020 ، سنن البيهقي 2 : 335 و 336 ، سنن الدارقطني 1 : 375 / 1 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 385 / 1219 ، سند أحمد 5 : 280 ، سنن البيهقي 2 : 337 .
( 4 ) الفقيه 1 : 225 / 994 ، التهذيب 2 : 195 / 768 ، الإستبصار 1 : 380 / 1438 .
( 5 ) هو المحقق في شرائع الإسلام 1 : 119 .
( 6 ) المجموع 4 : 155 ، المغني 1 : 710 ، الشرح الكبير 1 : 734 ، عمدة القاري 7 : 301 ،
سنن الترمذي 2 : 237 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 85 ، صحيح مسلم 1 : 399 / 570 ، الموطأ 1 : 96 / 65 ، سنن
الدارمي 1 : 353 ، سنن النسائي 3 : 19 و 20 ، سنن البيهقي 2 : 334 .