وتصير الثالثة ثانية ( 1 ) والرابعة ثالثة ( 2 ) ، وتبقى عليه ركعة ، وكذا لو كانت من
الثانية أو الثالثة ( 3 ) .
ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الأحوال عنده ، وهو أنه
تركها من ركعة قبل الرابعة ، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم
الصلاة بيقين .
ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوأ
الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى
بالثانية ، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان .
ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ولم يترك من
الثانية شيئا فتمت الأولى بالثانية ، وترك من الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة
فتحصل من مجموعها ركعتان .
ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية لم
يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة ، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له
ركعتان إلا سجدة .
ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية
سجدتين ، ومن الثالثة سجدتين ، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الأولى
بالرابعة وحصل له ركعة ( 4 ) .
وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما
تقدم ، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين ؟ رجحنا جانب الاحتياط ،
وأبطلنا الصلاة ، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها ،
وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق ؟
هامش
( 1 ) في نسخة ( ش ) : ثانيته .
( 2 ) في نسخة ( ش ) : ثالثته .
( 3 ) المجموع 4 : 120 - 131 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 .
( 4 ) المجموع 4 : 120 - 121 ، فتح العزيز 4 : 153 - 154 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 .