الناس إن هذا من توقير الصلاة " ( 1 ) .
وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب ( 2 ) . ونمنع
الكبرى ، لأن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السلام ، والصادق عليه السلام إذا
رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا ( 3 ) .
وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في
القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : يقوم ولا يجلس ( 4 ) . ورووه عن
علي عليه السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ( 5 ) لأن وائل
ابن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود
استوى قائما بكبيرة ( 6 ) . ولا حجة فيه ، لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم
ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القوي . ( 7 )
فروع
:
أ - يستحب الدعاء ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا قمت من السجود
قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع
وأسجد " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 314 / 1277 .
( 2 ) الإنتصار : 46 .
( 3 ) التهذيب 2 : 83 / 305 ، الإستبصار 1 : 328 / 1231 .
( 4 ) المجموع 3 : 443 ، فتح العزيز 3 : 486 ، رحمة الأمة 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 :
172 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، الميزان 1 : 152 ، بدائع الصنائع 1 : 211 ،
المغني 1 : 602 ، الشرح الكبير 1 : 605 ، الإنصاف 2 : 71 .
( 5 ) المجموع 3 : 443 ، المغني 1 : 602 - 603 ، الشرح الكبير 1 : 605 .
( 6 ) تلخيص الحبير 3 : 486 .
( 7 ) المجموع 3 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، حلية العلماء 2 : 102 .
( 8 ) التهذيب 2 : 86 / 320 .