قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا تقع بين السجدتين ) " ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لا تقع بين
السجدتين " ( 2 ) والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادق عليه السلام :
لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين " ( 3 ) .
وللشافعي قول آخر باستحبابه ( 4 ) لأن طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء
على القدمين فقال : هي السنة ( 5 ) . قال طاوس : رأيت العبادلة - ابن عمر ،
وابن الزبير ، وابن العباس - يقعون بين السجدتين ( 6 ) .
والأصح الأول ، لأن أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام
في ( عشرة ) ( 7 ) من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى
ساجدا ، فصدقه كلهم ( 8 ) .
مسألة 274 : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ،
وبالجملة عند كل تكبيرة ، وبه قال ابن المنذر ( 9 ) ، وقال : هذا باب
( أغفله ) ( 10 ) كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 : 72 / 282 ، سنن ابن ماجة 1 : 289 / 894 ، سنن البيهقي 2 : 120 .
( 2 ) الكافي 3 : 336 / 3 ، التهذيب 2 : 301 / 1213 ، الإستبصار 1 : 327 / 1225 .
( 3 ) التهذيب 2 : 301 / 1212 ، الإستبصار 1 : 327 / 1226 .
( 4 ) المجموع 3 : 438 - 439 ، مغني المحتاج 1 : 154 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 380 - 381 / 536 ، سنن الترمذي 2 : 73 / 283 ، سنن أبي داود 1 :
223 / 845 .
( 6 ) المجموع 3 : 438 ، المغني 1 : 599 .
( 7 ) في نسخة ( ش ) : غيره .
( 8 ) سنن الترمذي 2 : 105 - 107 / 304 ، سنن الدارمي 1 : 313 - 314 ، مسند أحمد 5 : 424 ، سنن
البيهقي 2 : 118 .
( 9 ) المجموع 3 : 446 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 - 85 .
( 10 ) وفي نسخة ( م ) : أغلقه .